المرأة في قوانين سورية عدة محور ثاني للنقاش في ملتقى النساء

يستمر ملتقى الحقوقيات والناشطات السوريات الأول بالنقاش في محاور عدة معنية بالمرأة، وذلك بعد الانتهاء من المحور الثاني للملتقى وهو وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري.

المرأة في قوانين سورية عدة محور ثاني للنقاش في ملتقى النساء
المرأة في قوانين سورية عدة محور ثاني للنقاش في ملتقى النساء
المرأة في قوانين سورية عدة محور ثاني للنقاش في ملتقى النساء
الجمعة 5 تشرين الأول, 2018   09:46

كوباني

وبعد الانتهاء من المحور الأول الذي دار النقاش فيه على القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، نوقش المحور الثاني الذي دار النقاش فيه حول قوانين سورية عدة من بينها قانون الأحوال الشخصية السوري.

وأعدت المحامية خديجة إبراهيم دراسة في القوانين قرأتها، وفيما يلي أبرز النقاط:

"ينظر عالمياً إلى قانون الأحوال الشخصية على أنه أحد أهم القوانين الحيوية في الدولة, كونه على اتصال وثيق بحياة المواطنين وواقعهم الأسري والمجتمعي فضلاً عن أنه الركيزة الأساسية التي تستند عليها الحكومات للدلالة على تفوقها وريادتها في تنظيم الأمور المدنية لمواطنيها.

وعلى الرغم من أن الدساتير السورية المتعاقبة نصت على الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة السورية وفي مقدمتها تساوي الأشخاص أمام القانون دون تمييز بينهم من حيث الجنس فإن الدستور السوري لعام 1952 أول دستور رئاسي قد أكد على أهمية دور المرأة وتوفير الفرص لها لتكون مساهمتها فعالة في الدولة والمجتمع.


كما أكد الدستور السوري لعام 2014 على أهمية الزواج والتشجيع عليه, وسعي الدولة لإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه والعمل على حماية الأمومة والطفولة, كما أكد في المادة 29منه على دور الدولة في توفير جميع الفرص للمرأة, والتي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, والعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع .
سوريا من الدول الخمسين الموقعة على اتفاقية سيداو المنعقدة في ديسمبر من عام 1979 حيث صادقت سوريا عليها في عام 2002 بالمرسوم التشريعي رقم 330 وتتبنى هذه الاتفاقية مكافحة التمييز بمختلف أشكاله ضد المرأة, لكن ما جدوى العهود والمواثيق الدولية حتى لو تم التوقيع عليها إن بقي جوهرها في طور المحاكاة الشفهية.

فهناك الكثير من المعوقات التي تعترض الوصول إلى إنصاف المرأة في الدستور السوري وهذه المعوقات سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية لا يمكن الفصل بينها كونها متداخلة ومترابطة.

أولاً: في قانون العقوبات السوري

هناك التمييز القاسي في حق المرأة والمتمثل بجرائم الشرف والتي تعرف بأنها "فعل جرمي يفضي إلى الموت المبرر ومسبغ عليه مشروعية قانونية تحت دعوى غسل العار".

المادة 192 من قانون العقوبات تنص على تخفيف العقوبة  في حال توافر أركان الدافع الشريف, وتجرى جلسات المحاكمات بشكل سري,  لقد منح قانون العقوبات السوري للزوج وحده حق إقامة دعوى الزنا على زوجته الزانية, ولم يعطي هذا الحق للزوجة.

ثانيا: قانون الجنسية السوري

لايزال قانون الجنسية الصادر بالمرسوم 276 عام 1969 نافذاً في سوريا، وتمنح الجنسية في حال كان (يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري).

وهذا يعني أن الأب السوري يعطي جنسيته لأطفاله المولودين داخل القطر أو خارجه، وتحرم الأم السورية بموجب هذا القانون من هذا الحق. ويعامل أبناؤها معاملة الأجانب ويحرمون من كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية كمواطنين سوريين. وهو ما ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة على مستويين, الأول هو على مستوى التمييز بسبب الجنس, والثاني بسبب الانتماء القومي أو العرقي...وهكذا فإن الزوج الذي يتزوج بامرأة أجنبية تكتسب هذه الأجنبية الجنسية السورية بينما المرأة السورية لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها أو لأولادها.

ثالثا: قانون الأحوال الشخصية السوري

وتتجلى في العديد من مواد قانون الأحوال الشخصية السوري منحة التمييز الإيجابي التي وهبها المشرع السوري للرجل بحسب المواد التي تنظم التفريق والطلاق بالإرادة المنفردة وكما سيبدو في ما يلي:

انفصام عرى الزوجية

الطلاق الإداري المنفرد من قبل الزوج، حيث يعطي القانون الزوج حق إيقاع الطلاق بإرادة منفردة وبدون سبب مشروع وتنظم أحكامه المواد(من 85 إلى 94).

وفي حال رغبة الزوجة بالانفصال عن زوجها ليس لها سوى رفع دعوى التفريق للشقاق والضرر وعدم الانسجام أو الغياب أو العلل أو لعدم الاتفاق, والانتظار شهوراً أو سنوات إلى حين حصولها على قرار بذلك أو لا.

وتنص المادة 37على أنه لا يجوز للرجل الزواج بخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع, وتنص المادة 88 من القانون نفسه على أن طلاق التفويض يعتبر رجعياً, بمعنى أن الزوج يملك حق مراجعة زوجته وهي في العدة دون عقد ومهر جديدين.

الحضانة

يهدر حق الأم في حضانة بناتها بمجرد انتهاء السن القانونية للحضانة, حتى لو أرادت الاحتفاظ بهن أو أرادوا هن البقاء عند والدتهم, لأنه بموجب المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية السوري من حق الأب عند انتهاء السن القانونية للحضانة طلب أولاده وضمهم له, ليمارس حقه في الرقابة والرعاية والولاية عليهم, في حين أعطى المشرع حق الخيار للذكر فقط بعد إتمامه الثالثة عشرة من عمره علماً أن حق الحضانة يمنح للمرأة ضمن شروط معينة, منها عدم زواجها وعدم سفرها خارج القطر مع المحضون إلا بإذن الزوج.

في سن الزواج

سن الأهلية القانونية لكلا الجنسين في الدستور السوري والقانون المدني هو 18 بينما  قانون الأحوال الشخصية حدد سن الزواج في المادة (16) منه للزوج بلوغ 18 والفتاة بلوغ 17. 
- كما تنص الفقرة 1 من المادة 18من قانون الأحوال الشخصية على أنه (إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال سن الـ15أو إذا ادعت الفتاة ذلك بعد سن الـ13وطلبا الزواج فيأذن القاضي لهما بعد التحقق من صحة ادعائهما ومقدرتهما الجسدية على الزواج) وتنص الفقرة 2 من المادة نفسها (بأنه إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته).

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات بموجب قانون الأحوال الشخصية السوري من حق الزوج المسلم, وتشهد على ذلك دفاتر العائلة التي تسمح للرجل السوري المسلم بالزواج من أربع نساء في ذات الوقت من دون أي اشتراطات, ولا يعتبر حصول ذلك فعلاً موجباً لقبول دعوى التفريق.

إن العدل بين الزوجات, وإقامة المساواة بينهم في الحقوق المادية والمعنوية من الاستحالة بمكان, بحيث لا يمكن الإتيان به وتنفيذه, فإن تحقق في الأمور المالية والمعيشية فإنه لن يتحقق في الأمور العاطفية.

الميراث
بحسب القانون المدني السوري تقسم العقارات إلى نوعين: ملكية وأميرية، بالنسبة للتركات بشكل عام تسري الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان المورث هو الأب وفق المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية, باستثناء العقارات الأميرية, وهي تشمل الأراضي الزراعية, وتسري بشأنها على الورثة المادة 18 من القانون المدني, حيث توزع تركة المورث من النوع الأميري بالتساوي بين ورثته ذكوراً وإناث، وهوما أقره قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في 21 شباط عام 1912، وهو يشمل الأراضي الواقعة خارج المناطق المبنية أي الأرياف والأراضي الزراعية وتحرم المرأة الريفية من حقها في هذه الملكية المتساوية مع حق الرجل تحت ضغط العادات والأعراف دون أي اعتبار للقانون الذي منحها حصتها بعدالة في هذا المقام.

الإجهاض

الإجهاض في سوريا مباح بشرط رضاء الزوج عليه, دون التفات المشرع لإرادة بعض الزوجات القيام بالإجهاض لظروف خاصة قد تكون صحية أو نفسية أو اقتصادية, كذلك لم يتعرض المشرع لحالة الفتاة الحامل نتيجة سفاح أو اغتصاب".

وناقشت الحاضرات على المواضيع التي طرحتها المحامية، إذ أبدت الكثيرات من الناشطات والحقوقيات عن آرائهن حول ما طرح.

وتتواصل فعاليات الملتقى بالنقاش في المحور الثالث الذي يدور حول قوانين المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وقد أعدت المحامية عطية يوسف تقييماً تقرأه أمام الحاضرات للنقاش عليه.

(ج)

ANHA