الإدارة الذاتية تصدر عفوًا عامًّا عن الجرائم المرتكبة قبل 10/10/2020

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عفوًا عامًّا وشاملًا عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 10 من تشرين الأول الجاري.

الإدارة الذاتية تصدر عفوًا عامًّا عن الجرائم المرتكبة قبل 10/10/2020
السبت 10 تشرين الأول, 2020   05:51
مركز الاخبار

وأصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، عفوًا عامًّا عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 10 من تشرين الأول الجاري، واستثني من قرار العفو بعض الجرائم التي وضحت خلال تعميمٍ صدرَ اليوم، وجاء فيه:

يُمنح عفوٌ عامٌّ وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10-10-2020 وفقًا لما يلي:

المادة 1:

في المخالفات والجنح

أ - عن كامل العقوبة السالبة للحرية في المخالفات.

ب- عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجنح.

المادة2:

في الجنايات

  • تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة.
  • عن نصف عقوبة السجن المؤقت.
  • عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
  • عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار.
  • العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة 3:

يستثنى من شمول أحكام هذا القرار:

أـ جرائم الخيانة والتجسس.

ب ـ جرائم القتل بدافع الشرف.

ج ـ جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

ه ـ القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية وأعمال التفجيرات وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من الجهة المختصة.

زـ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية وتسعين يومًا بالنسبة للموجودين خارجها.

وـ الغرامات مهما كان نوعها.

المادة 4:

مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 يشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار.

أـ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية، وتقديم إسقاط الحق الشخصي.

ب ـ بالنسبة للمخالفات والجنح والجنايات التي تكون في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بموجب إسقاط حق شخصي أو إجراء التسوية مع الجهة العامة المختصة.

ج ـ إسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.

 المادة 5:

أـ تشكل مجالس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة/ج/ من المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ نفاذه.

ب ـ تصديق تقارير اللجان الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية المختص.

المادة 6:

يُعد هذ القرار نافذًا من تاريخ صدروه من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أ ك)

ANHA