قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا عن إجراءات تقديم طلب الحصول على الجنسية للكرد في سوريا المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026.

قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا
قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا
قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا
قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا
قرار تنظيمي لتطبيق مرسوم منح الجنسية للمواطنين الكرد في سوريا
الجمعة 20 شباط, 2026   23:01
مركز الأخبار

أصدرت وزارة الداخلية للحكومة المؤقتة في سوريا القرار رقم /144/م، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للكرد المشمولين بأحكامه.

ووفق الوزارة القرار يستند إلى "انطلاقاً من مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، وبهدف معالجة الأوضاع القانونية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني، وتنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم وضمان شفافيتها ونزاهتها".

ونص القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، إما بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/، أو بطلب عائلي يتقدم به رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين وفق النموذج رقم /2/.

ويُرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على الأراضي السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد، مثل إيصالات الكهرباء أو المياه أو الهاتف، أو وثائق تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة أصولاً، أو أي وثيقة قانونية تقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب.

وخصص القرار مراكز لاستلام الطلبات في "دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة"، على أن يكون في كل من دمشق وحلب والرقة ودير الزور مركز واحد، وخمسة مراكز في الحسكة.

كما نص على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية في المحافظة مقرراً، وعضو من أعيان المنطقة الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسميه المحافظ.

وتتولى اللجنة وفق القرار استقبال الطلبات وتسجيلها، ومقابلة جميع الواردة أسماؤهم وأخذ بصماتهم العشرية وتصويرهم أصولاً، وتدقيق الطلبات وإحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.

وحددت مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة المركزية.

وفي المناطق المعنية تلك، تُشكل لجان فرعية برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل، ومدير الشؤون المدنية في المحافظة مقرراً، وتتولى الإشراف على عمل المراكز، ودراسة طلبات التجنس، وإحالتها مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، مع نشر النتائج على لوحات إعلانات ديوان المحافظة وأي وسيلة إضافية تضمن علم المعنيين.

ويحق للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية التقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

كما نص القرار على تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قاضٍ بمرتبة مستشار في محكمة النقض، ومستشار من مجلس الدولة، ومدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية، وأحد العاملين في الشؤون المدنية مقرراً.

وتتولى اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية، وتحديد مواعيد عملها، والبت في المقترحات والاعتراضات خلال خمسة عشر يوم عمل، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع تعليل أسباب الرفض، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة خلال عشرة أيام.

وتُدرج أسماء المقبولين بعد انتهاء مراحل الاعتراض ضمن برنامج إحصائي خاص، ثم تُنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

ونوه القرار أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة أو وقوع تزوير في أي من المستندات يُلغى الطلب أصولاً، وتُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة، مع إتاحة حق مراجعة القضاء الإداري للمتضررين من قرارات اللجنة المركزية وفق قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته.

ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعد نافذاً من تاريخ صدوره في 18 شباط 2026.

(أم)